علي أصغر مرواريد

609

الينابيع الفقهية

ولا أمتان مع ثلاث حرائر . وأما العبد فيحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين ويحل له أربع إماء أو حرة وأمتان ، وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه وكذا بملك اليمين ، ولو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال كالحر ، والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات ، أما في عدد الطلاق فكالأمة معهما ، والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء وكالعبد في حق الحرائر . الفصل الثالث : في الكفر : وفيه مطالب : الأول : في أصناف الكفار : وهم ثلاثة : أ : من له كتاب وهم اليهود والنصارى ، أما السامرة فقيل : أنهم من اليهود والصابئون من النصارى ، والأصل أنهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم وإن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين ، ولا اعتبار لغير هذين كصحف إبراهيم وزبور داود ع لأنها مواعظ لا أحكام فيها وليست معجزة ، ومن انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي ع لم يقبل منه ولم يثبت لأولادهم حرمة ولم يقروا عليه ، وإن كان قبله وقبل التبديل قبل وأقر أولادهم عليه ويثبت لهم حرمة أهل الكتاب ، وهل التهود بعد مبعث عيسى ع كهو بعد مبعث النبي ص ؟ إشكال وإن كان بينهما ، فإن انتقل إلى دين من بدل لم يقبل وإلا قبل ، ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده أو دخلوا في دين من بدل أو لا ؟ فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس . ب : من له شبهة كتاب وهم المجوس . ج : من عدا هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئا وعباد الأوثان والشمس والنيران وغيرهم ، أما الأول ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف أقربه تحريم المؤبد دون المنقطع وملك اليمين وكذا الثاني ، وأما الثالث فإنه حرام بالإجماع في